الشيخ محمد آصف المحسني
42
معجم الأحاديث المعتبرة
غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ( انه - يب صا ) قال : لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده « 1 » . أقول : نرد علمه إلى قائله ولا يصح حمل النهي أو النفي حتى على الكراهة . ( 8 ) حكم السجدة على القرطاس [ 4900 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمّال قال : رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام في المحمل يسجد ( سجد - صا ) على القرطاس ( القراطيس - صا خ ) وأكثر ذلك يوما إيماء « 2 » . أقول : السند حسب ما ذكر في علم الرجال متصل ، لكنني متردد فيه نوع تردد في إتّصاله وأنّ عبد الرحمن الذي يروى عنه أحمد بن محمّد البرقي والأشعري ، روى عن الجمّال غيره من أصحاب الصادق كم كان عمره ؟ ولكن التردد المذكور لا يمنع من الحكم باعتبار السند فلاحظ ترجمة الرجل . [ 4901 / 2 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين عن فضالة « 3 » . [ 4902 / 3 ] الفقيه : وسأل داود بن أبي يزيد أبا الحسن الثالث عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز عليها السجود ؟ فكتب : يجوز « 4 » . أقول : داود بن زيد وداود بن أبي يزيد كلاهما ثقة وللصدوق إلى كل منهما طريق معتبر لكن الأول من أصحاب الهادي والثاني من أصحاب الصادق عليه السلام وفي المقام أنّ أبا يزيد محرف أبي زيد بقرينة الامام المسؤول عنه عليه السلام وهو أبو الحسن الثالث عليه السلام . ( 9 ) حكم السجدة عندالعذر والتقية [ 4903 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن أبي طالب ( عبداللَّه - صا ) بن الصلت عن
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 332 ، التهذيب : 2 / 305 ، الاستبصار : 1 / 335 وجامع الأحاديث : 5 / 519 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 309 ، الاستبصار : 1 / 334 وجامع الأحاديث : 5 / 520 - 521 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 332 ، التهذيب : 2 / 305 ، الاستبصار : 1 / 334 وجامع الأحاديث : 5 / 521 . ( 4 ) . الفقيه : 1 / 270 الطبعة المحققة .